بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر ، أو تراه المبتدأة زائدا على التمييز أو على أقراء
نسائها أو على الروايات ، أو الناسية زائدا على أيام تحيضها المتقدمة ، متصلا في
الجميع مع التحيض مطلقا إلى زمان يحكم بتحيضها فيه ثانيا ، أو منفصلا بشرط
عدم تخلل أقل الطهر .
كل ذلك بالإجماع ، والنصوص ، كمرسلتي يونس ، القصيرة ( 1 )
والطويلة ( 2 ) ، ومرسلة أبي المغرا ( 3 ) ، وموثقات سماعة وابن بكير وحريز ( 4 ) وأبي بصير
ويونس بن يعقوب وصحاح صفوان والصحاف وابن عمار ويونس ( 5 ) ومحمد بن
عمرو ، وزرارة وفضيل مع زرارة ، ومرفوعة إبراهيم بن هاشم ( 6 ) ، وسائر أخبار
الاستظهار ، بل في غير موضع من المرسلة الطويلة إشعار باستحاضية كل دم
مستمر لا يحكم بحيضيته .
ولا يتوهم تعارض تلك النصوص بعضا أو كلا مع روايات أوصاف
الاستحاضة بالعموم من وجه ، لأنه إنما كان يلزم لو كان المحكوم به في تلك
النصوص كون ذلك الدم دم الاستحاضة ، وليس كذلك ، بل في الأكثر أن المرأة
هامش
( 1 ) المتقدمة في ج 2 : 392
( 2 ) المتقدمة في ج 2 : 419 .
( 3 ) لم نعثر عليها ولعل الصواب مولى أبي المغرا ، تقدم مصدرها في ج 2 : 437 .
( 4 ) لم نعثر عليها ولعل الصواب : ابني بكير وجرير ، وتقدمت الإشارة إلى موثقة إسحاق بن جرير في
ج 2 : 448 .
( 5 ) لم نعثر على صحيحة ليونس والموجود موثقة يونس بن يعقوب كما أشار إليها ، ولعله أراد بها ما رواه
في التهذيب 1 : 175 / 502 ، الوسائل 2 : 383 أبواب النفاس ب 3 ح 3 ، . . . عن محمد بن
عمرو عن يونس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام . . . ولكن الظاهر بالتأمل أن المراد به ابن
يعقوب في موثقة أيضا .
( 6 ) تقدمت مصادر الروايات سابقا سوى صحيحة صفوان ومرفوعة إبراهيم بن هاشم فراجع المجلد
الثاني الصفحات : 37 ، 419 ، 382 ، 397 ، 405 ، 437 ، 434 ، وصحيحة صفوان رويت
في الكافي 3 : 90 الحيض ب 8 ح 6 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 3 ومرفوعة ابن
هاشم رواها فيه 3 : 98 الحيض ب 12 ح 3 ، الوسائل 2 : 384 أبواب النفاس ب 3 ح 7 .