Skip to main content

مستند الشيعة — Page 248

Contributors:

P.248
أصلا ، لاتحاد الفائتة ، ففي الخمس مثلا المتمم يعيد ثلاثا ( 1 ) ، والمقصر اثنتين ( 2 ) . ولو علم فساد طهارتين من يوم قبل الصلاة ، فالمتمم يعيد أربعا والمقصر ثلاثا مع مراعاة الترتيب ، بأن يصلي الأول ثنائية فرباعية فثلاثية فرباعية ، والثاني ثنائية فثلاثية فثنائية . ولو علم فساد ثلاث من يوم أو أربع ، يجب الخمس في التمام والأربع في القصر . وبما ذكر يمكن استخراج حكم ما إذا علم فساد الطهارتين أو أكثر من أكثر من يوم متمما كان أو مقصرا أو متبعضا أو مشتبها عليه الحال .
Footnote
( 1 ) يعني ثنائية فرباعية فثلاثية . ( 2 ) يعني ثنائية فثلاثية .