پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 151

پدیدآورندگان:

ص۱۵۱
الاشتراط أميل . وقال والدي المحقق ( رحمه الله ) : والتحقيق عندي سماع الدعوى أولا ، مع احتمال إقرار الخصم ، أو شهادة بينة لها ، أو ادعاء المدعي سماع أحدهما ، حذرا من تأدي عدمه إلى الإضاعة المنهي عنها . . فإن تحقق أحدهما حكم بمقتضاه ، وإلا سقطت الدعوى كسقوطها أولا إن قطع بعدم احتمال شئ منها . إلى أن قال : فالظاهر أن المشترط للجزم لا ينفي إصغاء الحاكم إلى الظان أولا مع تطرق الاحتمالات المذكورة ، وإنما لم يتعرض لذلك مسامحة ، أو إحالة إلى الظهور . إنتهى . والأقوى : عدم الاشتراط مطلقا ، سواء كانت في المخفيات وغيرها ، كما صرح به الفاضل المعاصر ( 1 ) ، لأصالة عدم الاشتراط . . مع صدق الدعوى على غير المجزومة أيضا ، فيقال : دعوى ظنية ، أو احتمالية ، ويدل عليه عدم صحة السلب عرفا ، فتشملها إطلاقات أحكام الدعوى والمدعي . ولعموم أدلة الحكم ، كقوله سبحانه : * ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) * ( 2 ) . وقوله جل شأنه : * ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) * ( 3 ) . وقوله عز جاره : * ( فاحكم بين الناس بالحق ) * ( 4 ) ، وغير ذلك ( 5 ) .
پاورقی
( 1 ) المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام ) : 678 . ( 2 ) المائدة : 49 . ( 3 ) النساء : 65 . ( 4 ) سورة ص : 26 . ( 5 ) النساء : 135 .