الباب الأول
في بيان أصول عامة شاملة للحيوانات وغيرها
نذكرها في طي مسائل :
المسألة الأولى : الأصل الأولي في كل ما يمكن أكله وشربه :
الحلية ، وجواز الأكل والشرب عقلا وشرعا إجماعا ، وكتابا ( 1 ) ، وسنة ( 2 ) ، لما
ثبت في علم الأصول من أصالة حلية الأعيان ، وإباحة الأفعال ما لم تثبت
حرمتها بدليل .
المسألة الثانية : الأصل في الخبائث : الحرمة ، للاجماع ، وقوله
سبحانه : ( ويحرم عليهم الخبائث ) ( 3 ) واستدل له بمفهوم قوله سبحانه :
هامش
( 1 ) البقرة : 168 .
( 2 ) انظر الوسائل 25 : 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1 .
( 3 ) الأعراف : 157 .