Skip to main content

مستند الشيعة — Page 327

Contributors:

P.327
الخلاف - لا يضر . نعم ، هي مخصوصة بغير المتردي . وأما المتردي ، فتعميم الحيوان فيه لعله بالاجماع المركب ، مع أن في صحيحة الحلبي ذكر الشاة أيضا ، بل يمكن إثبات التعميم فيه بالنسبة إلى الحيوان برواية قرب الإسناد الثانية ، فإن المراد بالنحر هو معناه اللغوي ، كما يدل عليه قوله : فلينحرها من حيث شاء . وبالنسبة إليه وإلى الآلة : بروايته الأولى وبالنبوي الأخير ، إلا أن ضعفهما في تعميم الآلة غير معلوم الانجبار ، إذ لم يعلم من كلام الأصحاب تعميمهم في ذلك بالكلاب أيضا ، فإن إرسال الكلب إلى المتردي غير متعارف ، بل غير ميسر غالبا ، فالحكم به مشكل . * * *