Skip to main content

مستند الشيعة — Page 275

Contributors:

P.275
مقتضى صحيحة أبي بصير ( 1 ) . أو يتحقق بإكمال العشرة أصابع ولو كان بعضها من اليد وبعضها من الرجل ، كما هو المستفاد من رواية الحلبي ( 2 ) ؟ الظاهر : الأول ، لا لما يتوهم من تعارض مفهوم الصحيحة مع منطوق الرواية بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل ، لأن نسبة الأصل إلى الشاة وعشرة أمداد على السواء . بل لأن المتبادر من قوله في الرواية : ( أظافيره عشرتها ) هو : العشرة من عضو واحد . نعم ، لو كان يقول : عشرة أظافيره ، لكان للاشكال وجه .
و : لو كانت له إصبع زائدة في اليد أو الرجل ، فهل يتوقف وجوب الدم على قص ظفرها أيضا ، أم لا ، بل يجب بقص العشرة ؟ الظاهر : الأول ، للأصل ، وانصراف إطلاق العشرة إلى الغالب من الأشخاص ، فمثل ذلك الشخص خارج عن الاطلاق ، فيرجع في حقه إلى الأصل وإطلاق اليدين والرجلين . ولو كانت أصابعه ناقصة فيشكل الحكم من جهة ذكر العشرة وانصراف المطلق إلى الشائع ، ومن جهة صدق اليدين والرجلين . والأصل يقتضي عدم وجوب الدم والاقتصار على مد لكل ظفر ، فتأمل .
المسألة الثالثة : في لبس المخيط عمدا دم شاة بالاجماع ، كما عن
Footnote
( 1 ) المتقدمة في ص 256 . ( 2 ) المتقدمة في ص 259 .