4 * ( باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون
أو بئر عبد الصمد وغيرها ، ودخولها ماشيا حافيا ، والابتداء
بدخول المنزل ثم الطواف ) *
[ 11000 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " فإذا انتهيت إلى ذي
طوى ( 1 ) فاغتسل من بئر ميمون ( 2 ) لدخول مكة ، أو بعد ما تدخلها ،
وكذلك تغتسل المرأة الحائض ، لامر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أسماء بذلك ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) للحائض : افعلي ما يفعل
الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت .
وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكة ، وكذلك
كان يعظمه عامة العلماء ، وإن لم يغتسل فلا بأس " .
[ 11001 ] 2 الصدوق في المقنع : فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون ،
أو من فخ ، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس .
[ 11002 ] 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا دخل الحاج أو ( 1 ) المعتمر مكة بدأ بحياطة ( 2 ) رحله ، ثم
هامش
الباب 4
1 بعض نسخ الفقه الرضوي : عنه في البحار ج 99 ص 341 .
( 1 ) ذو طوى : موضع بمكة ( معجم البلدان ج 4 ص 45 ) .
( 2 ) بئر ميمون : بئر بأعلى مكة حفرها ميمون الحضرمي ( معجم البلدان ج 1
ص 302 ) .
2 المقنع ص 79 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 311 .
( 1 ) كذا في المصدر وفي المخطوط : و .
( 2 ) حاطه . حياطة : إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه ( النهاية
ج 1 ص 461 ) .