تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
47 - ( باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإن بعد ) [ 9733 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا عطس أخوك فسمته - إلى أن قال - ومن عطس ولم يسمت سمته سبعون ألف ملك ، فسمت أخاك إذا سمعته يحمد الله ( 1 ) وإن كنت في صلاتك ، أو كان بينك وبين العاطس أرض أو بحر " . [ 9734 ] 2 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحارث الهمداني ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه آله ) : للمسلم على المسلم ست : يسلم عليه إذا لقيه ، ويسمته إذا عطس " الخبر . [ 9735 ] 3 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من حق المسلم إن عطس أن يسمته " . وعنه ( عليه السلام ) قال : " إن المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله - إلى أن قال - ويسمته إذا عطس ( 1 ) " . [ 9736 ] 4 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
هامش
الباب 47 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 53 . ( 1 ) جاء في هامش المخطوط ما نصه : " وفي نسخة : ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فإن لم تسمع ذلك منه فلا تسمته ، وإذا سمعت عطسته فاحمد الله " ( منه قده ) . 2 - الاختصاص ص 234 . 3 - المؤمن ص 43 ح 99 . ( 1 ) نفس المصدر ص 45 ح 105 . 4 - الجعفريات ص 240 .