حلف ليحجن ماشيا ، فعجز عن ذلك ولم يطقه ، قال : فليركب
وليسق هديا " .
[ 8999 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أيما رجل ( 1 ) نذر أن يمشي إلى
بيت الله ثم عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة إذ عرف الله منه
الجهد
23 - ( باب أن من نذر الحج ماشيا فمر في المعبر ،
فعليه القيام فيه )
[ 9000 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل
عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعابر ، فقال : " ليقف بالمعابر
قائما حتى يجوز " .
24 - ( باب استحباب التطوع بالحج والعمرة ،
مع عدم الوجوب )
[ 9001 ] 1 - الجعفريات بالاسناد المتقدم : عن علي ( عليه السلام ) ،
قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يقول وهو يتبع
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 1 ) في المصدر : ناذر .
الباب 23
1 - الجعفريات ص 70 .
الباب 24
1 - الجعفريات ص 66 .