تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
42 - ( باب استحباب دفن الدابة التي تكرر الحج عليها إذا ماتت ، وكراهة ضربها ) [ 9499 ] 1 - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : في سياق وفاة السجاد ( عليه السلام ) ، قال : وكان فيما قال ( عليه السلام ) من أمر ناقته : أن يحسن إليها ، ويقام لها العلف ، ولا يحمل ( 1 ) بعده على الكد والسفر ، وتكون على الحظيرة ( 2 ) وقد [ كان ] ( 3 ) حج عليها عشرين حجة ، ما قرعها بخشبة . 43 - ( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة إن حرنت في أرض العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة ) [ 9500 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا حسرت ( 1 ) على أحدكم دابته في
هامش
الباب 42 1 - إثبات الوصية ص 148 . ( 1 ) في المصدر : تحمل . ( 2 ) الحظيرة : هي التي تعمل للإبل من شجر ، تقيها البرد والحر ، والجمع حظار مثل كريمة وكرام ( مجمع البحرين ج 3 ص 273 ) . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . الباب 43 1 - الجعفريات ص 85 . ( 1 ) كان في المخطوط " حسمت " وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه ، قال في النهاية : ومنه الحديث " الحسير لا يعقر " هو المعي منها : أي لا يجوز للغازي إذا حسرت دابته وأعيت أن يعقرها مخافة أن يأخذها العدو . ( النهاية ج 1 ص 384 ) .