42 - ( باب استحباب دفن الدابة التي تكرر الحج عليها إذا
ماتت ، وكراهة ضربها )
[ 9499 ] 1 - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : في سياق وفاة
السجاد ( عليه السلام ) ، قال : وكان فيما قال ( عليه السلام ) من أمر
ناقته : أن يحسن إليها ، ويقام لها العلف ، ولا يحمل ( 1 ) بعده على الكد
والسفر ، وتكون على الحظيرة ( 2 ) وقد [ كان ] ( 3 ) حج عليها عشرين
حجة ، ما قرعها بخشبة .
43 - ( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة إن حرنت في أرض
العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة )
[ 9500 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا حسرت ( 1 ) على أحدكم دابته في
هامش
الباب 42
1 - إثبات الوصية ص 148 .
( 1 ) في المصدر : تحمل .
( 2 ) الحظيرة : هي التي تعمل للإبل من شجر ، تقيها البرد والحر ، والجمع
حظار مثل كريمة وكرام ( مجمع البحرين ج 3 ص 273 ) .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 43
1 - الجعفريات ص 85 .
( 1 ) كان في المخطوط " حسمت " وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه ، قال في
النهاية : ومنه الحديث " الحسير لا يعقر " هو المعي منها : أي لا يجوز للغازي
إذا حسرت دابته وأعيت أن يعقرها مخافة أن يأخذها العدو . ( النهاية ج 1 ص
384 ) .