أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح المسمعي ، عن الفيض بن
المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث قال : ثم قام
إلى ستر في البيت فرفعه ، ودخل فمكث قليلا ، ثم صاح بي : " يا
فيض ادخل " فدخلت فإذا هو بمسجده قد صلى وانحرف عن القبلة ،
فجلست بين يديه ، ودخل عليه أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) وهو
يومئذ غلام وفي يده درة ، فأقعده على فخذه وقال له : " بأبي أنت
وأمي ، ما هذه المخفقة ( 1 ) التي بيدك ؟ " فقال : " مررت بعلي أخي
وهي في يده يضرب بها بهيمة فانتزعتها من يده " الخبر .
9 - ( باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها ، وكراهة
وسمها في وجوهها )
[ 9407 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ( 1 ) أنه سئل عن سمة الدواب بالنار ، قال : " لا بأس
بذلك لتعرف ، ونهى أن توسم في وجوهها " .
[ 9408 ] 2 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن توسم الدواب في وجوهها فإنها
تسبح بحمد ربها عز وجل ، وأن يضرب في وجهها " .
هامش
( 1 ) كان في المخطوط : المخفة ، وما أثبتناه من المصدر . والمخفقة : سوط من
خشب ( لسان العرب ج 1 ص 82 ) .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 347 .
( 1 ) في المصدر عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .
2 - نوادر الراوندي ص 15 .