تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
3 - ( باب أن علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يحب الصوم إلا للرؤية ، أو مضي ثلاثين ، ولا يجوز الافطار في آخره إلا للرؤية ، أو مضي ثلاثين ، وأنه يجب العمل في ذلك باليقين ، دون الظن ) [ 8530 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زيد أبي أسامة ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الأهلة ، قال : " هي الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر " قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين ، أيقضي ذلك اليوم ؟ قال : " لا إلا أن يشهد ثلاثة عدول ، فإنهم إن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فإنه يقضي ذلك اليوم " . [ 8531 ] 2 - وعن أبي خالد الواسطي قال : أتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يوم شك فيه من رمضان ، فإذا مائدة موضوعة ، وهو يأكل ، ونحن نريد أن نسأله ، فقال : " ادنوا الغداء ، إذا كان مثل هذا اليوم ولم يحكم فيه سبب ترونه ، فلا تصوموا - ثم قال - حدثني أبي علي بن الحسين ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لما ثقل في مرضه ، قال : أيها الناس ، إن السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم ، ثم قال بيده : رجب مفرد ، وذو العقدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ثلاث متواليات ، الا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته ، فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين ، وصوموا الواحد والثلاثين " الخبر .
هامش
الباب 3 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 85 ح 208 . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 88 ح 56 .