تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
19 - ( باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل ، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب ، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه ) [ 8019 ] 1 - زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل إذا لم نجد أهل الولاية ، يجوز لنا أن نصدق على غيرهم ؟ فقال : " إذا لم تجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه ، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم ، وأما ما كان في سوى المفروض ( 1 ) من صدقة ، فإن لم تجدوا أهل الولاية ، فلا عليكم أن تعطوه الصبيان ، ومن كان في مثل عقول الصبيان ، ممن لا ينصب ولا يعرف ما أنتم عليه فيعاديكم ، ولا يعرف خلاف ما أنتم عليه فيتبعه ويدين به ، وهم المستضعفون من الرجال والسناء والولدان ، أن ( 2 ) تعطوهم دون الدرهم ودون الرغيف ، وأما الدرهم التام فلا تعطى إلا أهل الولاية " ( قال : فقال : جعلت فداك ، فما تقول في السائل يسأل على الباب ، وعلى الطريق ، ونحن لا نعرف ما هو ؟ فقال : " لا تعطه ولا كرامة ، ولا تعط غير أهل الولاية ) ( 3 ) ، إلا أن يرق قلبك عليه فتعطيه الكسرة من الخبز ، والقطعة من الورق ، فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ، ولا تطعمه ولا تسقه وإن مات جوعا أو عطشا ، ولا تغثه ، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه ، فإن أبي نعم المحمدي ، كان يقول : من أشبع ناصبا ملا الله جوفه نارا يوم القيامة ، معذبا كان أو مغفورا له " .
هامش
الباب 19 1 - أصل زيد النرسي ص 51 . ( 1 ) في المصدر : المفروضة . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) ليس في المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 197 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث