پرش به محتوای اصلی

مستدرك الوسائل — صفحه 140

پدیدآورندگان:

ص۱۴۰
وقال ( عليه السلام ) أيضا ( 2 ) : " وروي من لم يستطع يده لاخراج الفطرة ، أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها " . قلت : لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب ، لما تقدم ، وما في الأصل ، وشذوذ المخالف . 4 - ( باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل ) [ 7852 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " مال اليتيم يكون عند الوصي لا يحركه حتى ( 1 ) ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ " . [ 7853 ] 2 - وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : " ليس على مال اليتيم زكاة " . 5 - ( باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله ، من صغير وكبير ، وغني وفقير ، وحر ومملوك ، وذكر وأنثى ، ومسلم وكافر ، وضيف ) [ 7854 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل
پاورقی
( 2 ) نفس المصدر ص 25 . الباب 4 1 - الجعفريات ص 54 . ( 1 ) وسقط بعد حتى كلمة في أصل الكتاب - منه ( قده ) . 2 - الجعفريات ص 54 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 266 .