سفر ، فدخل على فاطمة ( عليها السلام ) فرأى على بابها سترا ، وفي
يديها سوارين من فضة ، فخرج من بيتها ، فدعت فاطمة
( عليها السلام ) ابنيها ، فنزعت الستر وخلعت السوارين ، وأرسلتهما
إلى النبي ، فدعا النبي ( صلى الله عليه وآله ) أهل الصفة ، فقسمه
بينهم قطعا ، ثم جعل يدعو الرجل منهم العاري الذي لا يستر بشئ ،
وكان ذلك الستر طويلا ليس له عرض ، فجعل يوزر الرجل فإذا التقى
عليه قطعه ، حتى قسمه بينهم أزرا ، ثم أمر النساء لا يرفعن رؤوسهن
من الركوع والسجود ، حتى ترفع الرجال رؤوسهم ، وذلك أنه كان من
صغر أزرهم ، إذا ركعوا وسجدوا بدت عورتهم من خلفهم ، ثم جرت
به السنة ، أن لا ترفع النساء رؤوسهن من الركوع والسجود حتى يرفع
الرجال رؤوسهم ) الخبر مختصرا منه .
7393 / 7 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أبيه
موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القوم يتحدثون ، يذهب
الثلث الأول من الليل أو أكثر ، أيهما أفضل يصلوا العشاء جماعة ، أو
في غير جماعة ؟ قال : ( يصلونها جماعة أفضل ) .
كتاب المسائل لعلي بن جعفر ( عليه السلام ) : عنه ، مثله ( 1 ) .
7394 / 8 - وبهذا الاسناد قال ( عليه السلام ) : ( على الامام أن يرفع
يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير ) .
هامش
7 - بما أن الحديث السادس غير موجود في المخطوط فان الحديث السابع يتبع
الحديث الخامس اي انه منقول عن كتاب قرب الإسناد ص 93 ، وعنه في البحار
ج 88 ص 73 ح 26 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 19 ص 285 .
8 - قرب الإسناد ص 95 ، وعنه في البحار ج 88 ص 80 ح 36 .