3 - باب تأكد استحباب حضور الجماعة ،
في الصبح والعشاءين )
7211 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا
أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ( قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : من صلى ركعتين قبل صلاة الغداة ، وركعتي
الغداة في جماعة ، وفت ( 1 ) صلاته يومئذ في صلاة الأبرار ، وكتب يومئذ
في وفد المتقين ) .
7212 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( من
صلى الفجر في جماعة ، رفعت في صلاة الأبرار ، وكتب يومئذ في
وفد المتقين ) .
7213 / 3 - وعن أبي جعفر بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
( قام علي ( عليه السلام ) الليل كله ، فلما انشق عمود الصبح صلى
الفجر ، وخفق برأسه ، فلما صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
الغداة ، لم يره ، فاتى فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : أي بنية ، ما
بال ابن عمك لم يشهد معنا صلاة الغداة ؟ فأخبرته الخبر ، فقال : ما
فاته من صلاة الغداة في جماعة ، أفضل من قيام ليله كله ، فانتبه علي
( عليه السلام ) لكلام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا
علي إن من صلى الغداة في جماعة ، فكأنما قام الليل كله ، راكعا
هامش
الباب 3
1 - الجعفريات ص 35 .
( 1 ) الظاهر أنها تصحيف ، وصوابها ( رفعت ) بقرينة الحديث الذي بعده .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 153 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 153 .