تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
3 - باب تأكد استحباب حضور الجماعة ، في الصبح والعشاءين ) 7211 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى ركعتين قبل صلاة الغداة ، وركعتي الغداة في جماعة ، وفت ( 1 ) صلاته يومئذ في صلاة الأبرار ، وكتب يومئذ في وفد المتقين ) . 7212 / 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( من صلى الفجر في جماعة ، رفعت في صلاة الأبرار ، وكتب يومئذ في وفد المتقين ) . 7213 / 3 - وعن أبي جعفر بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( قام علي ( عليه السلام ) الليل كله ، فلما انشق عمود الصبح صلى الفجر ، وخفق برأسه ، فلما صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الغداة ، لم يره ، فاتى فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : أي بنية ، ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلاة الغداة ؟ فأخبرته الخبر ، فقال : ما فاته من صلاة الغداة في جماعة ، أفضل من قيام ليله كله ، فانتبه علي ( عليه السلام ) لكلام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا علي إن من صلى الغداة في جماعة ، فكأنما قام الليل كله ، راكعا
هامش
الباب 3 1 - الجعفريات ص 35 . ( 1 ) الظاهر أنها تصحيف ، وصوابها ( رفعت ) بقرينة الحديث الذي بعده . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 153 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 153 .