احدى عشرة مرة ، وفي الثانية : الحمد مرة ، واحدى وعشرين مرة قل هو
الله أحد ، وفي الثالثة : الحمد مرة واحدى وثلاثين مرة قل هو الله أحد ،
وفي الرابعة : الحمد مرة ، واحدى وأربعين مرة قل هو الله أحد ، كل
ركعتين بتسليم ، فإذا سلم في الرابعة ، قرأ قل هو الله أحد ، إحدى
وخمسين مرة ، وقال : اللهم صل على محمد وآل محمد ، إحدى وخمسين
مرة ، ثم يسجد ويقول في سجوده ، يا الله يا الله مائة مرة ، وتدعو بما شئت ،
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : إن من صلى هذه الصلاة ، وقال هذا القول ، لو
سأل الله في زوال الجبال لزالت ، أو في نزول الغيث لنزل ، وإنه لا يحجب ما
بينه وبين الله ، وإن الله تعالى ليغضب على من صلى هذه الصلاة ، ولم يسأله
حاجته ) .
7029 / 55 - وعن محمد بن علي بن شاذان القزويني ، قال : حدثنا علي
بن أحمد بن موسى أبو الحسن الجعفري ، قال : حدثنا حمزة بن الحسين
العباسي الرازي ، قال : حدثنا جعفر بن مالك الفزاري ، قال : حدثنا
محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة ، عن علي بن الحسين ، عن أبي محمد
العبدي ، عن فضيل بن عياض ، عن إبراهيم النخعي ، عن ابن
مسعود ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( من صلى يوم
الخميس ، ما بين الظهر والعصر ركعتين ، يقرأ في أول ركعة : بفاتحة
لكتاب ، وآية الكرسي مائة مرة ، وفي الركعة الثانية : فاتحة الكتاب ،
وقل هو الله أحد مائة مرة ، فإذا فرغ من صلاته ، استغفر الله تعالى مائة
مرة ، وصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) مائة مرة ، لا يقوم من
مقامه ( 1 ) حتى يغفر الله له ( 2 ) ) .
هامش
55 - جمال الأسبوع ص 143 .
( 1 ) في المصدر : مكانه .
( 2 ) وفيه زيادة : البتة .