36 - ( باب استحباب صلاة الهدية وكيفيتها )
6960 / 1 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : عن حذيفة بن
اليمان ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا يأتي على
الميت ساعة ، أشد من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم
تجدوا ليصل أحدكم ركعتين ، يقرأ في الأولى : بفاتحة الكتاب مرة ( 1 )
وقل هو الله أحد مرتين ، وفي الثانية : فاتحة الكتاب مرة وألهاكم
التكاثر عشر مرات ، ويسلم ويقول : اللهم صل على محمد وآل
محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر ذلك الميت فلان ابن فلان ، فيبعث الله من
ساعته ألف ملك إلى قبره ، مع كل ملك ثوب وحلة ، ويوسع في قبره
من الضيق ، إلى يوم ينفخ في الصور ، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت
عليه الشمس حسنات ، وترفع له أربعون درجة ) .
ورواه أحمد بن فهد في الموجز ، والكفعمي في البلد الأمين : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مرسلا ، مثله ( 2 ) .
6961 / 2 - البحار : عن فلاح السائل للسيد علي بن طاووس ، قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا دفنتم ميتكم وفرغتم من
دفنه ، فليقم وارثه أو قرابته أو صديقه ، من جانب القبر ، ويصلي
ركعتين ، يقرأ في الركعة الأولى : فاتحة الكتاب والمعوذتين مرة ، سقط
من الأصل وصف الركعة الثانية فليقرأها بالحمد ، وقل هو الله أحد ،
هامش
الباب 36
1 - فلاح السائل ص 86 ، وعنه في البحار ج 91 ص 219 ح 4 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وآية الكرسي مرة .
( 2 ) البلد الأمين ص 164 ، وعنه في البحار ج 91 ص 219 ذيل ح 4 .
2 - البحار ج 91 ص 218 ح 3 .