تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
10 - ( باب استحباب صلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكيفيتها ) 6866 / 1 - الصدوق في مجالسه : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( من صلى أربع ركعات ، بمائتي مرة ( قل هو الله أحد ) في كل ركعة خمسين مرة ، لم ينفتل ( 1 ) وبينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له ) . 6867 / 2 - الشيخ الطوسي في المصباح ، والسيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع ( 1 ) : صلاة أخرى لعلي ( عليه السلام ) : تصلي يوم الجمعة ، فأول ما تبدأ به أن تقول عند وضوئك : بسم الله . . . الدعاء ، ثم امض إلى المسجد ، وقل حين تدخله قبل أن تستفتح الصلاة ، وذكرا دعاء ، ثم أمكن قدميك من الأرض ، وألصق إحداهما بالأخرى ، وإياك والالتفات وحديث النفس ، واقرأ في الركعة الأولى : الحمد لله رب العالمين ، وقل هو الله أحد ، والم تنزيل السجدة ، وإن أحببت بغير ذلك من القرآن فما تيسر ، واقرأ في الثانية : سورة يس ، وفي الثالثة : حم الدخان ، وفي الرابعة : تبارك الذي بيده الملك ، وإن أحببت بغير ذلك من القرآن ، فما تيسر منه ، فإذا قضيت القراءة ، فقل قبل أن
هامش
الباب 10 1 - أمالي الصدوق ص 87 ، وعنه في البحار ج 91 ص 171 ح 2 . ( 1 ) في المصدر : ينفتل . 2 - مصباح المتهجد ص 262 ، جمال الأسبوع ص 258 ، وعنهما في البحار ج 91 ص 178 ح 6 . ( 1 ) جاء في هامش المخطوط ما نصه : ( قال في الجمال صفة صلاتين لمولانا علي بن أبي ( عليه السلام ) ، ثم نقل الأولى عن مصباح جده ثم قال : صلاة أخرى ) ( منه قده ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 296 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث