17 - ( باب وجوب اخراج المحبسين في الدين ، إلى الجمعة
والعيدين ، مع جماعة يردونهم إلى السجن بعد الصلاة )
6353 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : ( أن عليا
( عليهم السلام ) ، كان يخرج أهل السجون من الحبس ( 1 ) في دين أو
تهمة ، إلى الجمعة فيشهدونها ، ويضمنهم الأولياء حتى يردونهم ) .
6354 / 2 - وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) كان يخرج الفساق إلى
الجمعة ، وكان يأمر بالتضييق عليهم .
18 - ( باب أنه يستحب أن يعتم الامام شتاء وصيفا ، وأن
يتردى ببرد . وأن يتوكأ وقت الخطبة على قوس أو عصا )
6355 / 1 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : ( 1 ) ( للامام الذي يخطب يوم الجمعة ، أن
يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، وكذا يتردى ببرد يمنية أو عبري ،
ويخطب وهو قائم ) .
6356 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
هامش
الباب 17
1 - الجعفريات ص 44 .
( 1 ) في المصدر : أحبس .
2 - الجعفريات ص 44 .
الباب 18
1 - العروس ص 56 ، وعنه في البحار ج 89 ص 210 ح 55 .
( 1 ) في المصدر والبحار زيادة : ينبغي .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 183 ، وعنه في البحار ج 89 ص 257 .