تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
سئل عن الكسوف ( 1 ) والرجل نائم ، أو لم يدر به ، أو اشتغل عن الصلاة في وقته ، هل عليه أن يقضيها ؟ قال : لا قضاء في ذلك ، وإنما الصلاة في وقته ، فإذا انجلى لم تكن ( 2 ) صلاة ) . 10 - ( باب استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة ، عند كثرة الزلازل ، والخروج يوم الجمعة بعد الغسل والدعاء برفعها ، وكراهة التحول عن المكان الذي وقعت فيه الزلال ، واستحباب الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات ) 6709 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الكسوف ، فإذا فرغت منها فاسجد ، وقل : يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ، أنه كان حليما غفورا ( 1 ) ، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ، أمسك عنا السقم والمرض ، وجميع أنواع البلاء ، وإذا كثرت الزلازل ، فصم الأربعاء والخميس والجمعة ، وتب إلى الله وراجع ، وأشر على إخوانك بذلك ، فإنها تسكن بإذن الله تعالى ) .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : يكون . ( 2 ) وفيه زيادة : له . الباب 10 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ، وعنه في البحار ج 91 ص 156 ح 13 . ( 1 ) اقتباس من سورة فاطر 35 : 41 .