امرأة نادت ابنها وهو في صومعة ، فقالت : يا جريح ، فقال : اللهم
أمي وصلاتي : فقالت : يا جريح ، فقال : اللهم أمي وصلاتي ،
فقالت : لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات ( 1 ) ، فقال
صلى الله عليه وآله : لو كان جريح فقيها ، لعلم أن إجابة أمه أفضل
من صلاته ) .
قال الشهيد في القواعد ( 2 ) : في ذكر ما انفر الوالدان من الحقوق :
السابع قاب بعض العلماء ، لو دعواه في صلاة النافلة ، قطعها ، لما صح
عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أن امرأة نادت ابنها وهو في
صلاته ، وقالت : يا جريح ، قال : اللهم أمي وصلاتي ، قالت : يا
جريح ، فقال ، أمي وصلاتي ، قالت : لا تموت حتى تنظر في وجوه
المومسات ( 3 ) . . . الحديث ، وفي بعض الروايات أنه قال : ( لو كان
جريح فقيها ، لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته ) وهذا الحديث يدل
على قطع النافلة لأجلها ، إلى آخره ، والحمل على النافلة مع عدم دلالة
الخبر عليها ، لعله لعدم جواز قطع الفريضة لأجلها إجماعا ، ويأتي الخبر
بأبسط من هذا ، في أواخر كتاب النكاح .
هامش
1 ) امرأة مومس ومومسة : فاجرة زانية تمثيل لمريدها . . والمؤسسات : الفواجر
مجاهرة ( لسان العرب - ومس - ج 6 ص 258 ) .
2 ) قواعد الشهيد ج 2 ص 48 القاعدة 162 .
3 ) هذا هو الصحيح ، كما في المصدر ، وكان في الأصل المخطوط والطبعة
الحجرية : " المسؤات " وقد وضع الشيخ المصنف " قده " عليها كلمة
" كذا " ، والظاهر أن نسخته من المصدر كانت مصحفة .