تجويز وضع اليد على الذراع ، أنه نوع من التماوت فلا ينبغي ، إشعارا
بأن ما ذكرناه إنما كان تقية ، ويحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولا على
التقية ، ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت ، ويمكن أن لا يكون
هذا الكلام متعلقا بالسابق ، بل ذكر للمناسبة فيكون مؤيدا لتوقف
العلامة في منع وضع اليد على الذراع والساعد ، لكن بمثل هذا الخبر
الذي هو في غاية الاجمال ، يشكل الاستدلال على حكم ،
6250 / 5 - الحسين بن حمدان في الهداية : بسند تقدم عن أبي محمد
العسكري عليه السلام ، أنه قال في حديث : ( فخالفنا من أخذ
حقنا ، وحزبه الضالون فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان ،
عوضا من صلاة الخمسين في كل يوم وليلة ، وكتف أيديهم على
صدورهم في الصلاة عوضا عن تعفير الجبين ) .
6251 / 6 - الصدوق في المقنع : ولا تكفر ، فإنما يصنع ذلك المجوس .
15 - ( باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه ، ويرد كما قيل
له ، فإذا سلم عليه بقوله : سلام عليكم ،
لا يقل : وعليكم السلام )
6252 / 1 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ، ومحمد بن مسلم ،
قالا : سألت ( 1 ) أبا جعفر عليه السلام ، عن الرجل يدخل المسجد
هامش
5 - الهداية ص 69 .
6 - المقنع ص 23 .
الباب 15
1 - كتاب عاصم بن حميد ص 41 .
1 ) في المصدر : سألنا .