نهى عن افتراش السبع ، مد ذراعيه في الأرض فلا يرفعها .
4 - { باب وجوب السجود على الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي
الرجلين ، واستحباب الارغام بالأنف ،
وجملة من احكام السجود }
5143 / 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرقا ( 1 ) صاحب بن أبي
دؤاد ، في حديث طويل ، ان المعتصم سأل أبا جعفر الثاني
( عليه السلام ) : ( عن السارق ، من اي موضع يجب ان تقطع يده ؟ فقال
( عليه السلام ) : ( ان القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع
فيترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قول رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين
والركبتين والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع ( 2 ) أو المرفق ، لم يبق
له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى { وان المساجد لله } ( 3 ) يعني
به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها { فلا تدعوا مع الله
أحدا } ( 4 ) وما كان لله لم يقطع ) ، الخبر .
5144 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( والسجود على سبعة أعضاء :
هامش
الباب - 4
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 109 .
( 1 ) في المصدر : زرقان والظاهر أن الصحيح ما في المصدر ( راجع القاموس
المحيط ج 3 ص 240 ) .
( 2 ) الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو ناتئ عند الرسغ ( مجمع
البحرين - كرسع - ج 4 ص 386 ) .
( 3 ) الجن 72 : 18 .
( 4 ) الجن 72 : 18 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .