تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
نهى عن افتراش السبع ، مد ذراعيه في الأرض فلا يرفعها . 4 - { باب وجوب السجود على الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ، واستحباب الارغام بالأنف ، وجملة من احكام السجود } 5143 / 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرقا ( 1 ) صاحب بن أبي دؤاد ، في حديث طويل ، ان المعتصم سأل أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ( عن السارق ، من اي موضع يجب ان تقطع يده ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( ان القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع ( 2 ) أو المرفق ، لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى { وان المساجد لله } ( 3 ) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها { فلا تدعوا مع الله أحدا } ( 4 ) وما كان لله لم يقطع ) ، الخبر . 5144 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( والسجود على سبعة أعضاء :
هامش
الباب - 4 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 109 . ( 1 ) في المصدر : زرقان والظاهر أن الصحيح ما في المصدر ( راجع القاموس المحيط ج 3 ص 240 ) . ( 2 ) الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو ناتئ عند الرسغ ( مجمع البحرين - كرسع - ج 4 ص 386 ) . ( 3 ) الجن 72 : 18 . ( 4 ) الجن 72 : 18 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .