تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
4 - { باب وجوب الذكر في الركوع والسجود ، وانه يجزئ تسبيحة واحدة ، ويستحب الثلاث والسبع فما زاد ، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمدا } 5061 / 1 - البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ( أقل ما يجب من التسبيح في الركوع والسجود ، ثلاث تسبيحات لا بد منها ، يكون في خمس صلوات مائة وثلاث وخمسون تسبيحة ، ففي الظهر ستة وثلاثون ، وفي العصر ستة وثلاثون ، وفي المغرب سبع وعشرون ، وفي العتمة ست وثلاثون ، وفي الفجر ثماني عشرة ) . 5062 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وقل في ركوعك بعد التكبير : اللهم لك ركعت - إلى أن قال - سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات ، وإن شئت خمس مرات ، وإن شئت سبع مرات ، وإن شئت التسع فهو أفضل ) . وقال في موضع بعد ذكر فروض الصلاة : ( وسبعة صغار ، وهي القراءة ( 1 ) ، وتسبيح الركوع ، وتسبيح السجود ) . 5063 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : يجزئه - أي المريض - ان يسبح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة
هامش
الباب - 4 1 - البحار ج 85 ص 117 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وتكبير الركوع وتكبير السجود . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 198 .