4 - { باب وجوب الذكر في الركوع والسجود ، وانه يجزئ
تسبيحة واحدة ، ويستحب الثلاث والسبع فما زاد ، وبطلان
الصلاة بترك الذكر عمدا }
5061 / 1 - البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : قال
الصادق ( عليه السلام ) : ( أقل ما يجب من التسبيح في الركوع
والسجود ، ثلاث تسبيحات لا بد منها ، يكون في خمس صلوات مائة
وثلاث وخمسون تسبيحة ، ففي الظهر ستة وثلاثون ، وفي العصر ستة
وثلاثون ، وفي المغرب سبع وعشرون ، وفي العتمة ست وثلاثون ، وفي
الفجر ثماني عشرة ) .
5062 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وقل في ركوعك بعد التكبير :
اللهم لك ركعت - إلى أن قال - سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث
مرات ، وإن شئت خمس مرات ، وإن شئت سبع مرات ، وإن شئت
التسع فهو أفضل ) .
وقال في موضع بعد ذكر فروض الصلاة : ( وسبعة صغار ، وهي
القراءة ( 1 ) ، وتسبيح الركوع ، وتسبيح السجود ) .
5063 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال
: يجزئه - أي المريض - ان يسبح في الركوع والسجود تسبيحة
واحدة
هامش
الباب - 4
1 - البحار ج 85 ص 117 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وتكبير الركوع وتكبير السجود .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 198 .