{ البينة } تسلم الحامل إذا شربت من مائها ، وتعلق على صاحب
اليرقان ، وعلى صاحب بياض العين ، بعد أن يشربا من مائها ) .
4767 / 13 - السيد هاشم التوبلي في تفسير البرهان ، نقلا عن كتاب خواص
القرآن ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ( من كتبها - يعني سورة
يس - بماء ورد وزعفران ، سبع مرات وشربها سبع مرات متواليات ،
كل يوم مرة ، حفظ كل ما سمعه ، وغلب على من يناظره ، وعظم في
أعين الناس ، ومن كتبها وعلقها على جسده ، امن على جسده من
الحسد والعين ، ومن الجن والإنس ، والجنون ، والهوام ، والاعراض ،
والأوجاع ، بإذن الله تعالى ، وإذا شربت ماءها امرأة در لبنها ، وكان
فيه للرضيع غذاء جيد بإذن الله تعالى ) .
34 - { باب جواز العوذة والرقية ( * ) والنشرة ، إذا
كانت من القرآن ، أو الذكر ، أو مروية عنهم ( عليهم السلام )
دون غيرها من الأشياء المجهولة ، وجواز تعليق التعويذ من
القرآن ، والذكر ، والدعاء }
4768 / 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا
رقى الا في ثلاث : في حية ، أو عين ، أو دم لا يرقأ ) .
هامش
13 - تفسير البرهان ج 4 ص 3 ح 6 .
الباب - 34
* الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من
الآفات . والجمع ( رقى ) ( النهاية ج 2 ص 254 ) .
1 - الجعفريات ص 167 .