تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
{ البينة } تسلم الحامل إذا شربت من مائها ، وتعلق على صاحب اليرقان ، وعلى صاحب بياض العين ، بعد أن يشربا من مائها ) . 4767 / 13 - السيد هاشم التوبلي في تفسير البرهان ، نقلا عن كتاب خواص القرآن ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ( من كتبها - يعني سورة يس - بماء ورد وزعفران ، سبع مرات وشربها سبع مرات متواليات ، كل يوم مرة ، حفظ كل ما سمعه ، وغلب على من يناظره ، وعظم في أعين الناس ، ومن كتبها وعلقها على جسده ، امن على جسده من الحسد والعين ، ومن الجن والإنس ، والجنون ، والهوام ، والاعراض ، والأوجاع ، بإذن الله تعالى ، وإذا شربت ماءها امرأة در لبنها ، وكان فيه للرضيع غذاء جيد بإذن الله تعالى ) . 34 - { باب جواز العوذة والرقية ( * ) والنشرة ، إذا كانت من القرآن ، أو الذكر ، أو مروية عنهم ( عليهم السلام ) دون غيرها من الأشياء المجهولة ، وجواز تعليق التعويذ من القرآن ، والذكر ، والدعاء } 4768 / 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا رقى الا في ثلاث : في حية ، أو عين ، أو دم لا يرقأ ) .
هامش
13 - تفسير البرهان ج 4 ص 3 ح 6 . الباب - 34 * الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات . والجمع ( رقى ) ( النهاية ج 2 ص 254 ) . 1 - الجعفريات ص 167 .
مستدرك الوسائل — صفحة 315 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث