تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
54 - { باب استحباب إعادة الجمعة والظهر ، إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل ، واستئناف الفرض بالسورتين ، بعد اتمام ركعتين } 4551 / 1 - الصدوق في المقنع : وان صليت الظهر بغير الجمعة والمنافقين ، فعليك إعادة الصلاة ، فان نسيتهما أو واحدة منهما ، في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ، ما لم تقرأ نصف السورة ، فإذا قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتي نافلة ، واعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين . 55 - { باب استحباب الجهر يوم الجمعة ، في الظهر والجمعة } 4552 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : ( اجهروا بالقراءة في صلاة الجمعة ، فإنها سنة ) . 4553 / 2 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ، وليجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين ، إذا كان وحده ويقنت ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : ( الرجل إذا صلى الجمعة أربع
هامش
الباب - 54 1 - المقنع ص 45 . الباب - 55 1 - الجعفريات ص 43 . 2 - العروس ص 56 .