تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
11 - { باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين ، في حال القيام مضمومتي الأصابع ، وسدل المنكبين ، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر ، واستقبال القبلة بأصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع احدى اليدين على الأخرى } 4304 / 1 - البحار عن العلل ، لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم : عن أبيه ، عن جده ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر تقدم ( 1 ) : أنه لما صلى قام مستقبل القبلة منتصبا ، فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه ، وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا ، لم يحرفهما عن القبلة ، الخبر . 4305 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تلصق احدى القدمين بالأخرى وأنت قائم ، ولا في وقت الركوع ، وليكن بينهما أربع أصابع أو شبر - إلى أن قال - : فإذا كبرت فأشخص ببصرك نحو سجودك ، وأرسل منكبيك وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك ، فإنه أحرى أن تقيم بصلاتك ) . وقال ( عليه السلام ) : ( ولا تضع يديك بعضها على بعض ، لكن أرسلهما إرسالا ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ) .
هامش
الباب - 11 1 - البحار ج 84 ص 186 . ( 1 ) تقدم في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة الحديث الأول . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .