11 - { باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة
الركبتين ، في حال القيام مضمومتي الأصابع ، وسدل المنكبين ،
وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر ،
واستقبال القبلة بأصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع احدى
اليدين على الأخرى }
4304 / 1 - البحار عن العلل ، لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم : عن
أبيه ، عن جده ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر
تقدم ( 1 ) : أنه لما صلى قام مستقبل القبلة منتصبا ، فأرسل يديه جميعا
على فخذيه قد ضم أصابعه ، وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاثة
أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا ، لم يحرفهما عن
القبلة ، الخبر .
4305 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تلصق احدى القدمين
بالأخرى وأنت قائم ، ولا في وقت الركوع ، وليكن بينهما أربع أصابع
أو شبر - إلى أن قال - : فإذا كبرت فأشخص ببصرك نحو سجودك ،
وأرسل منكبيك وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك ، فإنه أحرى
أن تقيم بصلاتك ) .
وقال ( عليه السلام ) : ( ولا تضع يديك بعضها على بعض ، لكن
أرسلهما إرسالا ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ) .
هامش
الباب - 11
1 - البحار ج 84 ص 186 .
( 1 ) تقدم في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة الحديث الأول .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .