17 - ( باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت ، فان عجز
استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فان عجز فعن كل أربع
ركعات بمد ، فان عجز فعن نوافل النهار بمد ، وعن نوافل الليل
بمد ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة ) .
3020 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال تعالى : ( الذين هم على
صلاتهم دائمون ) ( 1 ) قال : يدومون على أداء الفرائض والنوافل ، وان
فاتهم بالليل قضوا بالنهار ، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل " .
18 - ( باب سقوط ركعتين عن كل رباعية في السفر ، وسقوط
نافلة الظهر والعصر ، فيه خاصة ) .
3021 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم - يرحمك الله - ان فرض
السفر ركعتان ، الا الغداة ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
تركها على حالها ، في السفر والحضر ، وأضاف إلى المغرب ركعة ، واما
الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات " .
وقال ( 1 ) ( عليه السلام ) في موضع آخر : " وصلاة السفر الفريضة
احدى عشرة ركعة الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث
ركعات ، والعشاء الآخرة ركعتان ، والغداة ركعتان " .
هامش
الباب - 17
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 82 ص 350 ح 23
( 1 ) المعارج 70 : 23
الباب - 18
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 ، وعنه في البحار ج 89 ص 65 ح 35
( 1 ) نفس المصدر ص 6