محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن بعض أصحابه ، يرفعه إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت : نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحائر ، أو
بالمواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما يخرج الرجل يتوضأ ، فيجئ
آخر فيصير مكانه ، قال : " من سبق إلى موضع ، فهو أحق به يومه
وليلته " .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 )
3923 / 3 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال :
" سوق المسلمين كمسجدهم ، الرجل أحق بمكانه حتى يقوم ( من
مكانه ) ( 1 ) ، أو تغيب الشمس ) .
45 - ( باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول
( صلى الله عليه وآله ) ، خصوصا بين القبر والمنبر ، وفي بيت
علي وفاطمة ( عليهما السلام ) ، واختياره على المسجد الحرام ،
وأن الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان )
3924 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " صح الحديث عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) . أنه قال : الصلاة في المسجد الحرام ، تعدل
مائة الف صلاة ، وفي مسجدي هذا تعدل الف صلاة ، " وقد روي
خمسين الف صلاة
هامش
( 1 ) كامل الزيارات ص 331 ح 10 ،
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 18
( 1 ) في المصدر : منه
الباب - 45
1 - نقله المجلسي في البحار ج 99 ص 334 عن بعض نسخ الفقه الرضوي