2963 / 5 - عوالي اللآلي عن أبي عبد الله الأشعري قال : صلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأصحابه ثم جلس في عصابة ( 1 ) فدخل
رجل فقام يصلي فجعل لا يركع وينقر في سجوده والنبي
( صلى الله عليه وآله ) ينظر إليه فقال : " ترون ( 2 ) هذا لو مات على هذا لمات
على غير ملة محمد ( صلى الله عليه وآله ) نقر صلاته كما ينقر الغراب
الدم مثل ( 3 ) الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل الا
تمرة أو تمرتين فما يغنيان ( 4 ) عنه فأسبغوا الوضوء ( 5 ) وأتموا الركوع
والسجود " .
10 - ( باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها
من العبادات المندوبة )
2964 / 1 - العياشي في تفسيره : عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : " ان طاعة الله عز وجل خدمته في
الأرض فليس شئ من خدمته يعدل الصلاة فمن ثم نادت الملائكة
زكريا وهو قائم يصلى في المحراب " .
2965 / 2 - وعن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أحدهما ( عليهما السلام )
هامش
5 - عوالي الآلي ج 1 ص 117 ح 39 .
( 1 ) في المصدر : طائفة منهم .
( 2 ) وفيه : أترون .
( 3 ) وفيه : أما مثل .
( 4 ) وفيه : فماذا تغنيان .
( 5 ) وفيه زيادة : ويل للأعقاب من النار .
الباب - 10 .
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 173 ح 46 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 283 ح 14 .
والبحار ج 82 ص 219 ح 39 .
2 - تفسير العياشي ج 2 ص 161 ح 74 ، وعنه في البرهان ج 2 ص 239
ح 14 ، والبحار ج 82 ص 220 ح 41 .