21 - ( باب جواز انشاد الضالة في المسجد ، على كراهية )
3842 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) في حديث ، انه
نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ان تنشد فيها الضالة ، الخبر .
22 - ( باب حكم الاتكاء في المسجد ، والاحتباء في المساجد
والمسجد الحرام )
3843 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : الاحتباء ( 1 ) في المساجد حيطان العرب ،
والاتكاء في المساجد رهبانية العرب ، والمؤمن مجلسه مسجده ،
وصومعته بيته " .
ورواه السيد الراوندي في نوادره ، بإسناده عن موسى بن جعفر ،
عن آبائه ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله ( 2 ) .
هامش
الباب - 21
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 149 .
الباب - 22
1 - الجعفريات ص 52 .
( 1 ) الاحتباء : هو أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشتد عليها . ( لسان العرب - حبا - ج 14 ص 161 ) .
( 2 ) نوادر الراوندي ص 30 ، وروى ذيله في البحار ج 83 ص 380 ح 49 عن دعائم الاسلام ج 1 ص 148 .