4 - ( باب جواز صلاة الرجل ، وإن كانت المرأة قدامه
أو خلفه ، أو إلى جانبه ، وهي لا تصلي ، ولو كانت جنبا أو
حائضا ، وكذا المرأة
3712 / 1 - الحميري في قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن
الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح له أن يكون امرأة تقبله بوجهها
عليه ، في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال " يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل ، لم
يقطع ذلك صلاته "
3713 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه
كره ان يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم ، ولا يصلي الرجل وبحذائه
امرأة ، إلا أن يتقدمها بصدره
3714 / 3 - بعض نسخ الفقه الرضوي : عن أبيه ( عليهما السلام ) قال :
قلت : أصلي في مسجد مكة ، والمرأة بين يدي جالسة أو مارة ؟
قال : " لا بأس ، إنما سميت بكة ، لأنها تبك الرجال والنساء "
هامش
الباب - 4
1 - قرب الإسناد ص 94 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 150 .
3 - الفقه الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 363 ح 51 .