3646 / 2 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي بن أبي عمران ، قال :
خرج ابن للحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، في الرحبة ، وعليه
قميص خز ، وطوق من ذهب ، فقال ( عليه السلام ) : " ابني هذا ؟ "
قالوا : نعم ، قال : فدعاه فشقه عليه ، واخذ الطوق منه فجعله قطعا
قطعا .
40 - ( باب جواز تحلية السيف والمصحف ،
بالذهب والفضة )
3647 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " كان نعل
سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من فضة " .
3648 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
: " لا بأس بان تحلى ( 1 ) السيوف ، والمصاحف ، بالذهب والفضة " .
3649 / 3 - ابن شهرآشوب في المناقب : وقد روى كافة أصحابنا ، ان
المراد بهذه الآية يعني قوله تعالى : ( وأنزلنا الحديد ) ( 1 ) الآية ، ذو
هامش
مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 97 .
الباب - 40
1 - الجعفريات ص 185
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 163 ح 584
( 1 ) في المخطوط : يحلى ، وما أثبتناه من المصدر .
3 - مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 295 .
( 1 ) الحديد 57 : 25 .