2923 / 2 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : دخلت على
حميدة ، أعزيها بأبي عبد الله ( عليه السلام ) فبكت ، ثم قالت : يا أبا
محمد لو شهدته حين حضره الموت وقد قبض إحدى عينيه ، ثم
قال ( 1 ) : ( ادعوا لي قرابتي ومن يطف بي ) فلما اجتمعوا حوله قال : ( ان
شفاعتنا لن تنال مستخفا بالصلاة " .
2924 / 3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن رجل ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : " ان أول ما يحاسب [ عليه ] ( 1 ) العبد
الصلاة ، فإذا قبلت قبل سائر عمله ، وإذا ردت عليه ( 2 ) ، رد عليه
سائر عمله " .
2925 / 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أول ما يحاسب العبد عليه
الصلاة ، فإن صحت له الصلاة صح له ما سواها ، وإن ردت رد ما
سواها ، وإياك أن تكسل عنها ، أو تتوانى فيها ، أو تتوانى ( 1 ) بحقها ،
أو تضيع حدها وحدودها ، أو تنقرها نقر الديك ، أو تستخف بها ، أو
تشتغل عنها بشئ من غرض الدنيا ، أو تصلي بغير وقتها " .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ليس مني من استخف
هامش
2 / كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 103 ، وعنه في البحار ج 82 ص 235 ح 63 .
( 1 ) في المصدر : قال لي .
3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 ، وعنه في البحار ج 82 ص 236 ح 64 .
( 1 ) أثبتناه في المصدر .
( 2 ) ليس في المصدر . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 ، وعنه في البحار ج 83 ص 20 ح 37 .
( 1 ) في المصدر والبحار : تتهاون .