سئل عن جلود الغنم ، يختلط الذكي منها بالميتة ، وتعمل منها الفراء ،
قال : " ان لبستها فلا تصل فيها ، وان علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا
تبعها ، وإن لم تعلم فاشتر وبع " .
3444 / 2 - الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن عبد الله بن سنان ، عنه
- يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - قال : " ما جاءك من دباغ اليمن ،
فصل فيه ولا تسأل عنه " .
38 - ( باب الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة المأكولة اللحم ،
كالصوف ، والشعر ، والوبر ، إذا أخذ جزا ،
أو غسل موضع الاتصال )
3445 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الصوف والوبر ،
والشعر ، والريش من الميتة ، وغير الميتة ، بعد أن يكون مما حلل الله
اكله ، فلا بأس به " .
3446 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه
كره شعر الانسان وقال : " كل شئ سقط من ( حي فهي ) ( 1 ) ميتة ،
وكذا كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل ،
ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها واشعارها ، إذا غسل ، ان
يلبس ويصلى فيه وعليه ، إذا كان طاهرا ، خلاف شعور الناس " .
هامش
2 - مكارم الأخلاق ص 118 .
الباب - 38
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .
( 1 ) في المصدر : من انسان فهو .