3 - ( باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع ،
ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ )
2905 / 1 - ابن الشيخ في الأمالي : عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله
الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن
يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن موسى بن جعفر ،
عن علي بن معبد ، عن بندار بن حماد ، عن عبد الله بن فضالة ، عن
أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : سمعته يقول : " إذا
بلغ الغلام ثلاث سنين - إلى أن قال - : ثم يترك ( حتى يتم له ست
سنين ، فإذا تم له ست سنين صلى ، وعلم الركوع والسجود ) ( 1 ) ،
حتى يتم له سبع سنين ، فإذا تم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك
وكفيك ، فإذا غسلهما قيل له : صل ، ثم يترك حتى يتم له تسع
سنين ، ( فإذا تمت له ) ( 2 ) علم الوضوء ، وضرب عليه ، وأمر
بالصلاة ، وضرب عليها ، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه
( إن شاء الله ) ( 3 ) " .
الطبرسي في مكارم الأخلاق ( 4 ) ، عن نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد
الأشعري ، عن فضالة ، مثله .
2906 / 2 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن
جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي : قال رسول الله
هامش
الباب - 3
1 - أمالي الطوسي ج 2 ص 48 .
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 4 ) مكارم الأخلاق ص 222 .
2 - النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث ، ونقله عنه في البحار ج 104 ص 50 ح 14 .