يجب على المماليك من الحدود « 1 » إلَّا ان فيه مصعب العابد ، وصرّح في الجامع بأن العابد زيادة من النساخ - « 2 » وجعفر بن بشير ، فيه ، في كتاب العشرة « 3 » ؛ ومالك بن عطية « 4 » ، ومنصور بن حازم « 5 » ، وابن سنان « 6 » ، وحماد بن عيسى عن ابن سنان عنه « 7 » والمراد منه عبد الله وإسحاق بن عمار « 8 » ، وعاصم بن حميد « 9 » ، وأبو المعزى « 10 » ، ومنصور بن يونس « 11 » .
وفي الكافي ، والتهذيب ، في الصحيح : عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) : لا يجبر الرجل إلَّا على نفقة الوالدين والولد ، قلت لجميل : فالمرأة ؟ قال : قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب ، وسورة بن كليب عن أحدهما ( عليهما السّلام ) : انه إذا كساها . « 12 » الحديث .
وفي التعليقة ، وفي الصحيح : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
هامش
« 1 » الكافي 7 : 235 / 8 .
« 2 » جامع الرواة 1 : 647 .
« 3 » أُصول الكافي 2 : 472 / 2 .
« 4 » أُصول الكافي 2 : 129 / 15 .
« 5 » تهذيب الأحكام 1 : 150 / 426 .
« 6 » تهذيب الأحكام 1 : 43 / 120 .
« 7 » أُصول الكافي 2 : 342 / 2 ، وفيه : ( عنبسة ) .
« 8 » تهذيب الأحكام 8 : 227 / 817 .
« 9 » تهذيب الأحكام 5 : 267 / 913 .
« 10 » تهذيب الأحكام 6 : 44 / 95 .
« 11 » الكافي 8 : 215 / 216 ، من الروضة .
« 12 » الكافي 5 : 512 / 8 ، تهذيب الأحكام 6 : 294 / 816 .