وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) ، كذا في النجاشي « 1 » ، عنه : جميل بن درّاج ، في التهذيب ، في باب ميراث الإخوة « 2 » ، وأبان بن عثمان ، فيه ، في باب ميراث الأولاد « 3 » ، وفي الكافي ، في باب ميراث الولد « 4 » ، وعمر بن أُذينة ، فيه « 5 » ، وفي باب [ ميراث « 6 » ] الاخوة « 7 » ، وعبد الحميد الطائي ، فيه ، في باب ميراث الولد ، وفيه : عبد الله بن مُحْرز بياع القلانس « 8 » .
وفي الكافي في باب [ ميراث « 9 » ] الاخوة : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عبد الله بن مُحْرز ، أنه سأل الصادق ( عليه السّلام ) : عن رجل ترك ابنته ، وأُخته لأبويه ، فقال : المال كلَّه لابنته ، فقال له ( عليه السّلام ) : إنّا احتجنا إلى هذه المسألة : رجل مات من أهل الخلاف « 10 » ، وله أُخت مؤمنة ، عارفة ؟ قال : فخذ النصف لها ، خذوا منهم كما يأخذون منكم ، قال ابن أُذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال لي : إِنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً « 11 » .
[ 1625 ] عبدُ الله بن محمّد :
كُوفِيّ ، من أصحاب الصادق ( عليه السّلام ) « 12 » .
هامش
« 1 » رجال النجاشي 299 / 815 .
« 2 » تهذيب الأحكام 9 : 321 / 1153 .
« 3 » تهذيب الأحكام 9 : 279 / 1010 .
« 4 » الكافي 7 : 87 / 9 .
« 5 » الكافي 7 : 87 / 8 .
« 6 » زيادة أضفناها من المصدر .
« 7 » الكافي 7 : 100 / 2 .
« 8 » الكافي 7 : 87 / 7 .
« 9 » زيادة أضفناها من المصدر .
« 10 » في المصدر : ( هؤلاء الناس ) .
« 11 » الكافي 7 : 100 / 2 .
« 12 » رجال الشيخ : 265 / 699 .