لا يضمن العارية ( 1 ) . . إلى آخره .
وفي الغدو إلى عرفات : عنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن تلبية المتمتع ( 2 ) . . إلى آخره .
وفي الاحداث الموجبة للطهارة : عنه ، عنه ( عليه السلام ) قال : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 1 ) . . إلى آخره .
وفي القود بين الرجال والنساء : عنه ، عنه ( عليه السلام ) قال : إذا
قتلت المرأة ( 1 ) . . إلى آخره .
وفيه : عنه ، عنه ( عليه السلام ) : إذا قتل المسلم يهوديا ( 5 ) .
وفيه : عنه ، عنه ( عليه السلام ) : إذا قتل العبد ( 6 ) .
وفيه : عنه ، عنه ( عليه السلام ) في رجلين قتلا ( 7 ) .
وفيه : عنه ، عنه ( عليه السلام ) : إذا قتل الرجلان ( 8 ) .
وفيه : عنه ، عنه ( عليه السلام ) : إذا قتل الرجل ( 9 ) .
وفي الديات : عنه ، عنه ( عليه السلام ) دية الصيد قيمته ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 183 / 804 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 182 / 609 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 33 / 87 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 10 : 180 / 705 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 10 : 189 / 741 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 10 : 195 / 772 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 10 : 317 / 855 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 10 : 217 / 856 .
( 9 ) تهذيب الأحكام 10 : 181 / 705 ، وفيه : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل
الرجل . . .
( 10 ) لم نعثر عليه .