أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومن كتاب الجنائز - عن الصادق
( عليه السلام ) قال : " لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة أقل
من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت ( 1 ) فيوم ويوم لا ، ويومين لا ، وإذا طالت
العلة ترك المريض وعياله " .
قال في البحار : قوله ( عليه السلام ) " أقل من ثلاثة أيام " .
الظاهر أن المراد به انه لا ينبغي ان يعاد المريض في أول ما يمرض إلى
ثلاثة أيام ، فان برئ قبل مضيها والا فيوما يعود ويوما لا يعود ويحتمل
أن يكون المراد ان أقل العيادة ان يراه ثلاثة أيام متواليات ، وبعد ذلك
غبا ، أو ان أقل العيادة ان يراه في كل ثلاثة أيام ، فلما ظهر منه ان
عيادته في كل يوم أفضل استثنى من ذلك حالة وجوب المرض ، ولا
يخفى بعد الوجهين الأخيرين وظهور الأول ، انتهى .
1481 / 5 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في مجالسه : عن جماعة ، عن أبي
المفضل ، عن يحيى بن صاعد ( 1 ) عن عبد الله بن سعيد الأشج ، عن عقبة
بن خالد ، عن موسى بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله .
قال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " اغبوا ( 2 ) : في العيادة
واربعوا ، إلا أن يكون مغلوبا ( 3 ) " .
هامش
( 1 ) في المصدر : شئت .
5 - أمالي الطوسي ج 2 ص 252 ، عنه في البحار ج 81
ص 222 ح 26 .
( 1 ) في نسخة : مصاعد ، منه قدس سره .
( 2 ) في المصدر : غبوا . " في
الحديث اغبوا في عيادة المريض واربعوا يقول : عد
يوما ودع يوما أو ودع يومين
وعد اليوم الثالث - منه ره - " .
( 3 ) في المصدر : معاونا .