تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
2878 / 9 الصدوق في المقنع : فان قطرت قطرة خمر أو نبيذ مسكر ، في قدر فيه لحم ومرق كثير ، أهريق المرق أو أطعم أهل الذمة أو الكلب ، ويغسل اللحم ويؤكل . وان قطر ( 1 ) دم ، فلا بأس ، فان الدم تأكله النار . 2879 / 10 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ان أسامة بن زيد اصابه شج في جبهته ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمص الدم ثم يمجه . 2880 / 11 الطبرسي ( رحمه الله ) في مجمع البيان : عن الواحدي بإسناده : عن سهل بن سعد الساعدي ، قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم أحد ، وكسرت رباعيته ، وهشمت البيضة على رأسه ، فكانت فاطمة بنته ( عليها السلام ) تغسل عنه الدم ، وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يسكب عليه بالمجن . . الخبر . 2881 / 12 البحار : عن كتاب قضاء الحقوق للصوري باسناده قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم سمي المؤمن مؤمنا ؟ قال : " لأنه اشتق للمؤمن اسما من أسمائه تعالى فسماه مؤمنا ، وإنما سمي
هامش
9 المقنع ص 12 . ( 1 ) في المصدر : وان قطر في القدر قطرة . . 10 الجعفريات ص 181 . 11 مجمع البيان ج 1 ص 520 ، وعنه في البحار ج 20 ص 520 . 12 البحار ج 67 ص 63 عن قضاء الحقوق ص 16 .
مستدرك الوسائل — صفحة 612 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث