2878 / 9 الصدوق في المقنع : فان قطرت قطرة خمر أو نبيذ مسكر ، في
قدر فيه لحم ومرق كثير ، أهريق المرق أو أطعم أهل الذمة أو الكلب ،
ويغسل اللحم ويؤكل .
وان قطر ( 1 ) دم ، فلا بأس ، فان الدم تأكله النار .
2879 / 10 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني
موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) : ان أسامة بن زيد اصابه شج في جبهته ، وكان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمص الدم ثم يمجه .
2880 / 11 الطبرسي ( رحمه الله ) في مجمع البيان : عن الواحدي
بإسناده : عن سهل بن سعد الساعدي ، قال : خرج رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) يوم أحد ، وكسرت رباعيته ، وهشمت البيضة
على رأسه ، فكانت فاطمة بنته ( عليها السلام ) تغسل عنه الدم ،
وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يسكب عليه بالمجن . . الخبر .
2881 / 12 البحار : عن كتاب قضاء الحقوق للصوري باسناده قال :
قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم سمي المؤمن مؤمنا ؟ قال :
" لأنه اشتق للمؤمن اسما من أسمائه تعالى فسماه مؤمنا ، وإنما سمي
هامش
9 المقنع ص 12 .
( 1 ) في المصدر : وان قطر في القدر قطرة . .
10 الجعفريات ص 181 .
11 مجمع البيان ج 1 ص 520 ، وعنه في البحار ج 20 ص 520 .
12 البحار ج 67 ص 63 عن قضاء الحقوق ص 16 .