18 ( باب استحباب غسل الاحرام )
2611 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا بلغت الميقات فاغتسل ،
أو توضأ والبس ثيابك . . " الخ .
وقال ( 1 ) ( عليه السلام ) : " الغسل ثلاثة وعشرون ، من الجنابة
والاحرام " ، الخبر .
19 ( باب استحباب غسل المولود )
2612 / 1 الصدوق في الخصال : في حديث الأربعمائة قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : " اغسلوا صبيانكم من الغمر ( 1 ) فإن
الشياطين تشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ، ويتأذى به الكاتبان " .
قلت : ذكرنا الخبر تبعا للأصل ، والظاهر أن المراد : غسل فم
الصبي ويده من غمر الطعام وغيره مما باشره بيده وبقي فيها قذارة منه
فلا ربط له بعنوان الباب ، واستظهار استحباب غسل تمام بدنه منه ،
مع أن الظاهر من الصبي في الخبر هو الذي بلغ حد الأكل لا الذي ولد
من حينه .
هامش
الباب 18
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
( 1 ) نفس المصدر ص 4 .
الباب 19
1 الخصال ص 632 ح 10 .
( 1 ) الغمر بالتحريك : السهك وريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه ( لسان
العرب غمر ج 5 ص 32 ) .