تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
18 ( باب استحباب غسل الاحرام ) 2611 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا بلغت الميقات فاغتسل ، أو توضأ والبس ثيابك . . " الخ . وقال ( 1 ) ( عليه السلام ) : " الغسل ثلاثة وعشرون ، من الجنابة والاحرام " ، الخبر . 19 ( باب استحباب غسل المولود ) 2612 / 1 الصدوق في الخصال : في حديث الأربعمائة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " اغسلوا صبيانكم من الغمر ( 1 ) فإن الشياطين تشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ، ويتأذى به الكاتبان " . قلت : ذكرنا الخبر تبعا للأصل ، والظاهر أن المراد : غسل فم الصبي ويده من غمر الطعام وغيره مما باشره بيده وبقي فيها قذارة منه فلا ربط له بعنوان الباب ، واستظهار استحباب غسل تمام بدنه منه ، مع أن الظاهر من الصبي في الخبر هو الذي بلغ حد الأكل لا الذي ولد من حينه .
هامش
الباب 18 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . ( 1 ) نفس المصدر ص 4 . الباب 19 1 الخصال ص 632 ح 10 . ( 1 ) الغمر بالتحريك : السهك وريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه ( لسان العرب غمر ج 5 ص 32 ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 519 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث