المحاربي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقضى الرجل
غسل الجمعة ؟ قال : " لا " .
قال في البحار : لعله محمول على عدم تأكد الاستحباب ، أو على أنه
لا يؤخر حتى يصير قضاءا .
7 ( باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال
وأن ما قرب من الزوال أفضل ، فان نام بعده لم يعد )
2581 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع
الفجر وكلما قرب من الزوال فهو أفضل " .
وقال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " وأفضل أوقاته قبل الزوال " .
2582 / 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام )
أنه قال : " لا تدع الغسل يوم الجمعة ، فإنه من السنة ، وليكن غسلك
قبل الزوال " .
8 ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة )
2583 / 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، بن
هامش
الباب 7
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، والبحار ج 81 ص 125 ح 10 .
( 1 ) نفس المصدر ص 11 ، والبحار ج 81 ص 125 ح 10 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 181 .
الباب 8
1 الكافي ج 3 ص 43 ح 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 130 ح 22 .