تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
2560 / 5 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " غسل يوم الجمعة ، سنة واجبة على الرجال والنساء ، في السفر والحضر " . وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء ، والوضوء فيه قبل الغسل . وقال الصادق ( عليه السلام ) : " غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب ، من الجمعة إلى الجمعة " . قال : " العلة في غسل الجمعة ، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها ( 1 ) وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذى الناس بأرياح آباطهم ، ( فأمر الله ) ( 2 ) النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالغسل ، فجرت به ( 3 ) السنة " . 2561 / 6 الكفعمي في البلد الأمين : رأيت في كتاب الأغسال لأبي العباس أحمد بن محمد بن عياش ، سبعة أحاديث عن الصادق ( عليه السلام ) : أن غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء . وذكر في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر . 2562 / 7 البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن سعيد ، عن الحسين بن خالد
هامش
5 الهداية ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 124 ح 14 . ( 1 ) النواضح واحدها ناضح : وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء ، والاثني بالهاء . ( لسان العرب ج 2 ص 619 ) . ( 2 ) في المصدر : فأمرهم . ( 3 ) في المصدر : بذلك . 6 البلد الأمين لم نجده ، وعنه في البحار ج 81 ص 128 ح 15 . 7 البحار ج 81 ص 129 ح 16