2560 / 5 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " غسل
يوم الجمعة ، سنة واجبة على الرجال والنساء ، في السفر والحضر " .
وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء ، والوضوء فيه
قبل الغسل .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : " غسل يوم الجمعة طهور وكفارة
لما بينهما من الذنوب ، من الجمعة إلى الجمعة " .
قال : " العلة في غسل الجمعة ، أن الأنصار كانت تعمل في
نواضحها ( 1 ) وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذى
الناس بأرياح آباطهم ، ( فأمر الله ) ( 2 ) النبي ( صلى الله عليه وآله )
بالغسل ، فجرت به ( 3 ) السنة " .
2561 / 6 الكفعمي في البلد الأمين : رأيت في كتاب الأغسال
لأبي العباس أحمد بن محمد بن عياش ، سبعة أحاديث عن الصادق
( عليه السلام ) : أن غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء . وذكر
في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر .
2562 / 7 البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن جده إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن سعيد ، عن الحسين بن خالد
هامش
5 الهداية ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 124 ح 14 .
( 1 ) النواضح واحدها ناضح : وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه
الماء ، والاثني بالهاء . ( لسان العرب ج 2 ص 619 ) .
( 2 ) في المصدر : فأمرهم .
( 3 ) في المصدر : بذلك .
6 البلد الأمين لم نجده ، وعنه في البحار ج 81 ص 128 ح 15 .
7 البحار ج 81 ص 129 ح 16