تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
69 ( باب تأكد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه ) 2429 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إياك أن تقول : ارفقوا به ، وترحموا عليه ، أو تضرب يدك على فخذك ، فإنه يحبط أجرك عند المصيبة " . 70 ( باب حد الحداد للميت ) 2430 / 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " لا تحل ( 1 ) لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، ان تحد على ميت ( 2 ) أكثر من ثلاثة أيام ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ( 3 ) " . 2431 / 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " ولا تحل ( 1 ) للمرأة ، ان تحد على غير زوج ، فوق ثلاثة أيام " .
هامش
الباب 69 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، والبحار ج 82 ص 79 ح 16 . الباب 70 . 1 عوالي اللآلي ج 2 ص 286 ح 27 . ( 1 ) في المصدر : لا يحل . ( 2 ) في المصدر : " لميت " . ( 3 ) في المصدر : وعشرة أيام . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 292 ح 1099 . ( 1 ) في المصدر : ولا يحل .
مستدرك الوسائل — صفحة 448 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث