2232 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم ضعه ( 1 ) على يمينه مستقبل
القبلة " .
52 ( باب جواز وطئ القبر ، مؤمنا أو منافقا )
2233 / 1 العلامة الحلي في النهاية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
قال : " لان أطأ على جمرة أو سيف ، أحب إلي من ( أن ) ( 1 ) أطأ على
قبر مسلم " .
2234 / 2 البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من وطأ قبرا ، فكأنما وطأ جمرا " .
قلت : ظاهر الفقهاء كراهة الاتكاء والمشي على القبور ، ونسبه في
( المعتبر ) ( 1 ) إلى العلماء ، وحمل في ( الذكرى ) ( 2 ) الكاظمي المروي ( 3 )
في الأصل على القاصد زيارتهم ، بحيث لا يتوصل إلى القبر الا بالمشي
على آخر . أو يقال : يختص الكراهية بالقعود ، لما فيه من اللبث المنافي
للتعظيم .
هامش
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 30 .
( 1 ) في المصدر زيادة : في لحده .
الباب 52
1 النهاية ص 159 / أ ، وعنه في سفينة البحار ج 2 ص 396 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 البحار ج 83 ص 328 .
( 1 ) المعتبر ص 82
( 2 ) الذكرى ص 69 ، عنه في البحار ج 82 ص 19 ذيل الحديث 4 ،
والبحار ج 102 ص 300 ح 28 .
( 3 ) رواه في الفقيه ج 1 ص 115 ح 38