تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
2232 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم ضعه ( 1 ) على يمينه مستقبل القبلة " . 52 ( باب جواز وطئ القبر ، مؤمنا أو منافقا ) 2233 / 1 العلامة الحلي في النهاية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " لان أطأ على جمرة أو سيف ، أحب إلي من ( أن ) ( 1 ) أطأ على قبر مسلم " . 2234 / 2 البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من وطأ قبرا ، فكأنما وطأ جمرا " . قلت : ظاهر الفقهاء كراهة الاتكاء والمشي على القبور ، ونسبه في ( المعتبر ) ( 1 ) إلى العلماء ، وحمل في ( الذكرى ) ( 2 ) الكاظمي المروي ( 3 ) في الأصل على القاصد زيارتهم ، بحيث لا يتوصل إلى القبر الا بالمشي على آخر . أو يقال : يختص الكراهية بالقعود ، لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم .
هامش
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 30 . ( 1 ) في المصدر زيادة : في لحده . الباب 52 1 النهاية ص 159 / أ ، وعنه في سفينة البحار ج 2 ص 396 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 البحار ج 83 ص 328 . ( 1 ) المعتبر ص 82 ( 2 ) الذكرى ص 69 ، عنه في البحار ج 82 ص 19 ذيل الحديث 4 ، والبحار ج 102 ص 300 ح 28 . ( 3 ) رواه في الفقيه ج 1 ص 115 ح 38