38 ( باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم
دفن ميتين في قبر )
2152 / 1 الصدوق في الأمالي : عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد
بن محمد الهمداني ، عن أحمد بن صالح بن سعد التميمي ، عن
موسى بن داود ، عن الوليد بن هشام ، عن ابن حسان ، عن
الحسن بن أبي الحسن البصري ، عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي
قال : دخل معاذ بن جبل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكيا
فسلم ، فرد عليه السلام وذكر دخول الشاب النباش الزاني عليه
( صلى الله عليه وآله ) واخراجه عن محضره ، وخروجه إلى بعض
الجبال ، وانابته وتوبته إلى أن قال : فانزل الله تبارك وتعالى ، على
نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) يعني : الزنا
( أو ظلموا أنفسهم ) يعني : بارتكاب ذنب أعظم من الزنا ونبش
القبور واخذ الأكفان ( ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ) إلى أن قال :
ثم قال عز وجل : ( ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) يقول الله
عز وجل : لم يقيموا على الزنا ونبش القبور واخذ الأكفان . الخبر .
2153 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والسنة ان القبر يرفع أربع
أصابع إلى أن قال : ويكون مسطحا ولا ( 1 ) يكون مسنما ( 2 ) " .
هامش
الباب 38
1 أمالي الصدوق ص 45 ح 3 ، ( والآية في سورة آل عمران 3 : 135 ) .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 82 ص 40 .
( 1 ) في المصدر : وألا .
( 2 ) أي مرفوعا عن الأرض ، وتسنيم القبر خلاف تسطيحه ، ( لسان العرب
سنم ج 12 ص 307 ) .