تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
38 ( باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميتين في قبر ) 2152 / 1 الصدوق في الأمالي : عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن أحمد بن صالح بن سعد التميمي ، عن موسى بن داود ، عن الوليد بن هشام ، عن ابن حسان ، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ، عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي قال : دخل معاذ بن جبل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكيا فسلم ، فرد عليه السلام وذكر دخول الشاب النباش الزاني عليه ( صلى الله عليه وآله ) واخراجه عن محضره ، وخروجه إلى بعض الجبال ، وانابته وتوبته إلى أن قال : فانزل الله تبارك وتعالى ، على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) يعني : الزنا ( أو ظلموا أنفسهم ) يعني : بارتكاب ذنب أعظم من الزنا ونبش القبور واخذ الأكفان ( ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ) إلى أن قال : ثم قال عز وجل : ( ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) يقول الله عز وجل : لم يقيموا على الزنا ونبش القبور واخذ الأكفان . الخبر . 2153 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والسنة ان القبر يرفع أربع أصابع إلى أن قال : ويكون مسطحا ولا ( 1 ) يكون مسنما ( 2 ) " .
هامش
الباب 38 1 أمالي الصدوق ص 45 ح 3 ، ( والآية في سورة آل عمران 3 : 135 ) . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 82 ص 40 . ( 1 ) في المصدر : وألا . ( 2 ) أي مرفوعا عن الأرض ، وتسنيم القبر خلاف تسطيحه ، ( لسان العرب سنم ج 12 ص 307 ) .