تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " مضت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ان المرأة إذا ماتت أن لا يدخلها القبر الا من كان يراها في حياتها " . 2111 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : " لا ينزل المرأة في قبرها الا من كان يراها في حياتها ، ويكون أولى الناس بها يلي مؤخرها ، وأولى الناس بالرجال ( 1 ) يلي مقدمه " . 27 ( باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج ، وأن يطبق عليه الساج ) 2112 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه فرش لحد ( 1 ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطيفة ( 2 ) ، لان الموضع كان نديا سبخا ( 3 ) . 2113 / 2 السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري : عن المدائني ، عن أبي زكريا ، عن أبي بكر الهمداني ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة وعبد الله بن محمد ، عن علي بن اليمان ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، والقاسم بن محمد المقري ، عن عبد الله بن زيد ، عن المعافى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله الجدلي ، عن أمير المؤمنين
هامش
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 237 ، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5 . ( 1 ) في المصدر : بالرجل . الباب 27 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 237 ، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5 . ( 1 ) في المصدر : أنه قال : فرش في قير . ( 2 ) القطيفة : فرش أو دثار مخمل ( لسان العرب قطب ج 9 ص 286 ) . ( 3 ) في المصدر : متسبخا . 2 فرحة الغري ص 33 .
مستدرك الوسائل — صفحة 331 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث