أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " مضت السنة من
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ان المرأة إذا ماتت أن لا يدخلها القبر
الا من كان يراها في حياتها " .
2111 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : " لا
ينزل المرأة في قبرها الا من كان يراها في حياتها ، ويكون أولى الناس
بها يلي مؤخرها ، وأولى الناس بالرجال ( 1 ) يلي مقدمه " .
27 ( باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج ،
وأن يطبق عليه الساج )
2112 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه فرش
لحد ( 1 ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطيفة ( 2 ) ، لان الموضع كان
نديا سبخا ( 3 ) .
2113 / 2 السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري : عن المدائني ،
عن أبي زكريا ، عن أبي بكر الهمداني ، عن الحسين بن علوان ، عن
سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة وعبد الله بن محمد ، عن علي بن
اليمان ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، والقاسم بن محمد المقري ، عن عبد الله بن زيد ،
عن المعافى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله الجدلي ، عن أمير المؤمنين
هامش
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 237 ، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5 .
( 1 ) في المصدر : بالرجل .
الباب 27
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 237 ، عنه في البحار ج 82 ص 20 ح 5 .
( 1 ) في المصدر : أنه قال : فرش في قير .
( 2 ) القطيفة : فرش أو دثار مخمل ( لسان العرب قطب ج 9 ص 286 ) .
( 3 ) في المصدر : متسبخا .
2 فرحة الغري ص 33 .