تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
2017 / 12 وباسناده : عن إسحاق بن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن فضالة عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ان أهون ما يجئ به الميت أن يغفر لمن تبعه " . 3 ( باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة إلى أن يصلى عليها وتدفن ويعزى أهلها ، وإن أذن له وليها في الرجوع ، وإنه لا حاجة إلى إذنه في التشييع ) 2018 / 1 القطب الراوندي في دعواته : عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها فصرخت صارخة فقال عطاء : لتسكتين ( 1 ) أو لنرجعن ، قال : فلم تسكت ، فرجع عطاء قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان عطاء قد رجع ، قال : " ولم " ؟ قلت : كان كذا وكذا ، قال : " امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم " ، فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : انصرف مأجورا رحمك الله فإنك لا تقدر على المشي فأبى ان يرجع ، قال : فقلت : قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال : " امض فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع إنما هو فضل طلبناه ، فبقدر ما يتبع الرجل يؤجر على ذلك " . 2019 / 2 الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي :
هامش
12 المصدر السابق ص 28 ح 67 . الباب 3 1 دعوات الراوندي ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 280 ح 38 . ( 1 ) في نسخة : لتسكتن ، منه " قده " . 2 التعازي ص 21 ح 41 .